الأحكام ( 1 ) المذكورة ( 2 ) ؛ وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء ، فالإجراء مشكل ( 3 ) ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم .
مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 4 ) ، فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
مسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ؛ مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل ( 5 ) مكشوفاً وجب المسح ( 6 ) على ذلك ( 7 ) ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين ، وعليها في محلّها .
مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة ، يجب الغسل أو المسح ( 8 ) في فواصلها .
مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ؛ وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ( 9 ) ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكنّ الأحوط ( 10 ) ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ، يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثمّ وضعه .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لكن مرّ أنّ الماسح لا يختصّ بباطن الكفّ
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل إلى قبّة القدم ، والأحوط استحباباً المسح عليها وعلى الجبيرة معاً
( 3 ) . الگلپايگاني : على وجه يمرّ على قبّة القدم دون محاذي الخنصر ، وإن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين
( 4 ) . الامام الخميني : مارّاً إلى قُبّة القدم ، أو عليها إلى المفصل احتياطاً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : كلّ في محلّه ؛ المسح في محلّ المسح ، والغسل كذلك
( 6 ) . الامام الخميني : أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف ، لا على غير المتعارف الّذي غسل تحتها
( 7 ) . الامام الخميني : احتياطاً لا يُترك
الخوئي : الأظهر فيه تعيّن التيمّم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة
مكارم الشيرازي : يجوز ترك هذا الاحتياط