تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة ؛ نعم ، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخُلَل والفُرَج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً . هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلّا فالأحوط تعيّنه ( 1 ) ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع ( 2 ) بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها . وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع ( 3 ) خرقة ( 4 ) طاهرة عليها ( 5 ) ومسحها ، يجب ذلك ( 6 ) ؛ وإن لم يمكن ذلك أيضاً ، فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم ( 7 ) . مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ ( 8 ) وجهان ( 9 ) ، ولا يُترك الاحتياط بالجمع . مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء ، فالظاهر ( 10 ) جريان
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه منع ، والأظهر تعيّن المسح على الجبيرة ( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف ( 3 ) . الامام الخميني : على نحو عدّت جزءاً منها ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم ( 4 ) . الگلپايگاني : على نحو تعدّ جزءاً منها إن أمكن ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بحيث عدّ جزءاً من الجبيرة ؛ وهذا الحكم ، كما مرّ ، استحبابيّ ( 6 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح ؛ وأمّا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعيّن التيمّم ( 7 ) . مكارم الشيرازي : ضمّ التيمّم إليه احتياط مستحبّ ، كما مرّ ( 8 ) . الخوئي : هذا هو الأظهر ( 9 ) . الامام الخميني : أقربهما الثاني ، ولو أراد الجمع فليمسح أوّلًا الگلپايگاني : أقواهما الثاني ( 10 ) . الگلپايگاني : والأحوط ضمّ التيمّم ( 11 ) . الخوئي : والأحوط ضمّ التيمّم إلى الوضوء ( 12 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان في موضع المسح ؛ أمّا إذا كان في موضع الغسل ، فالأحوط ضمّ التيمّم إليه ( 13 ) . الامام الخميني : والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمّم ، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على مُعظم الأعضاء ، فلو عمّت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على الرجلين مثلًا لا يجري حكم الجبيرة وينتقل إلى التيمّم على الأقوى ، والأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم