مكشوفاً ( 1 ) يجب ( 2 ) غسل أطرافه ووضع خرقة ( 3 ) طاهرة ( 4 ) عليه والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك ( 5 ) إن لم يمكن غسله ، كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم ( 6 ) إليه ( 7 ) ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع ( 8 ) خرقة طاهرة ( 9 ) والمسح عليها بنداوة ( 10 ) ؛ وإن لم يمكن ، سقط ( 11 ) وضمّ إليه التيمّم ( 12 ) .
وإن كان مجبوراً ، وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ( 13 ) أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن ( 14 ) المسح ( 15 ) حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء ( 16 ) الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يبعد تعيّن التيمّم حينئذٍ في الكسير
( 2 ) . الامام الخميني : والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه ، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها
( 3 ) . الگلپايگاني : على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه
مكارم الشيرازي : لا يجب هذا الاحتياط في الجرح المكشوف
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى ، ومع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين
( 5 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط غير واجب
( 7 ) . الخوئي : لا بأس بتركه
( 8 ) . الامام الخميني : والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم وإن لا يخلو ما ذكره من وجه
( 9 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى ، والأقوى تعيّن التيمّم عليه
( 10 ) . الگلپايگاني : والأحوط ضمّ التيمّم إليه
( 11 ) . الامام الخميني : الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه
( 12 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 13 ) . مكارم الشيرازي : وجوب المسح على الجبيرة وإن كان مشهوراً بين الأصحاب ، إلّا أنّ ظاهر بعض الأخبار الصحيحة جواز تركه ؛ فحمل الأخبار الدالّة على فعله على الاستحباب ، قريب لا دافع له ؛ ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، وهكذا في المسائل الآتية
( 14 ) . الامام الخميني : بل الظاهر تعيّنه ، والأحوط أن يمسح أوّلًا ثمّ يغسله ، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد ؛ وأمّا ما في المتن من الاحتياط ، فخلاف الاحتياط ، إلّا أن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه ، وهو في الخرقة غير ممكن غالباً
( 15 ) . الخوئي : بل الظاهر تعيّنه وعدم إجزاء الغسل عنه
مكارم الشيرازي : بل ظاهرها تعيّن المسح عليه وإن جرى عليه الماء بالمسح ؛ قلنا بوجوبه أو استحبابه
( 16 ) . الگلپايگاني : لا يُترك