مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا ، يبني على أنّه ضرب بهما ؛ وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا ، لا يعتني به ، لكنّ الأحوط ( 1 ) إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء .
مسألة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا ، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعيّ ؟ الظاهر الصحّة ( 2 ) ، حملًا للفعل على الصحّة ، لقاعدة الفراغ أو غيرها ؛ وكذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا ، والأحوط ( 3 ) الإعادة في الجميع ( 4 ) .
مسألة 49 : إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً ، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ ، فيجب الإتيان به ، لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه ، إلّا أنّه شاكّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا ، وفي المفروض لا يعلم ذلك ؛ وبعبارة أخرى :
مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد .
مسألة 50 : إذا شكّ ( 5 ) في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء ، وجب الفحص ( 6 ) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ ( 7 ) بعدمه ( 8 ) إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلّا وجب
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى ، لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة
مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 2 ) . مكارم الشيرازي : وإن كان مثل هذه الفروض نادرة
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 4 ) . الخوئي : لا يُترك ذلك ، بل وجوب الإعادة هو الأظهر
( 5 ) . الگلپايگاني : وكان لشكّه منشأ عقلائيّ مكارم الشيرازي : وكان له منشأ عقلائيّ ، لا الاحتمالات الموجودة في حق كلّ أحدٍ الّتي . لا يعتني بها العقلاء .
( 6 ) . الامام الخميني : مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتني به العقلاء ، وحينئذٍ لا يكفي حصول الظنّ بعدمه ، بل لا بدّ من الاطمينان وإن لم يكن مسبوقاً بالوجود
( 7 ) . الگلپايگاني : بل الاطمينان
( 8 ) . الخوئي : مرّ أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم يصل إلى مرتبة الاطمينان ، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشيء مسبوقاً بالوجود وعدمه
مكارم الشيرازي : بل الاطمينان ، ومجرّد الظنّ غير كافٍ