تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ذلك ، فالأولى بل الأحوط اختياره . مسألة 34 : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول ( 1 ) إلى ذلك الأعلم ( 2 ) وإن قال الأوّل بعدم جوازه . مسألة 35 : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد ، فبان عمرواً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ( 3 ) ولم يكن على وجه التقييد ( 4 ) ، صحّ ؛ وإلّا فمشكل ( 5 ) . مسألة 36 : فتوى المجتهد يُعلم بأحد أمور : الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمينان ( 6 ) وإن لم يكن عادلًا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط ( 7 ) . مسألة 37 : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت ، وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد ؛ وكذا إذا قلّد غير الأعلم ، وجب على الأحوط ( 8 ) العدول إلى الأعلم . وإذا قلّد الأعلم ، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ مكارم الشيرازي : بل الأقوى ؛ فيرجع إلى قوله ، فإن كان يوجب العدول فيعدل ، وإلّا فيجوز له البقاء على السابق استناداً إلى قول اللاحق ( 2 ) . الگلپايگاني : إن كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل وإن اختلفا ، ولكن في موارد يجوز تقليدهما وحقّ العبارة أن يقول : إن كان تقليد كلّ واحد منهما جائزاً له ( 4 ) . الامام الخميني : بل صحّ مطلقاً الگلپايگاني : بل وإن كان على وجه التقييد مكارم الشيرازي : وأىّ أثر للتقييد في هذه الموارد ، فلا إشكال في صحّة أعماله إذا جاز له تقليده ( 5 ) . الخوئي : لا إشكال فيه ، إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام ( 6 ) . الامام الخميني : لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً ( 7 ) . مكارم الشيرازي : حسب العادة ، وإلّا أىّ كتاب مأمون من الغلط مطلقاً ؟ ( 8 ) . الخوئي : بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ مكارم الشيرازي : بل الأقوى في موارد العلم بالاختلاف ، كما مرّ في المسألة ( 12 ) ، لا في غيرها ؛ وكذلك الشقّ الثاني