تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
بشهادة آخرين من أهل الخُبرة ينفيان عنه الاجتهاد ؛ وكذا يُعرف بالشياع المفيد للعلم . وكذا الأعلميّة تُعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم . مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن ( 1 ) تقليده ( 2 ) ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته ( 3 ) . مسألة 22 : يشترط في المجتهد امورٌ ( 4 ) : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجوليّة ، والحرّيّة على قول ، وكونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز تقليد المتجزّي ( 5 ) ؛ والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ؛ نعم ، يجوز البقاء ( 6 ) كما مرّ ؛ وأن يكون أعلم ( 7 ) ، فلا يجوز على الأحوط ( 8 ) تقليد
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفي ما بعده ( 2 ) . الخوئي : الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء ، ومع العلم بها ولو إجمالًا يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلًا عن احتمالها ؛ هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلّا وجب تقليد من يظنّ أعلميّته أو يختصّ باحتمال الأعلميّة على الأظهر ( 3 ) . مكارم الشيرازي : ولكن هذا كلّه إذا علم بمخالفتهما في الفتوى ولم يكن أحدهما موافقاً للاحتياط ؛ ففي صورة عدم العلم يجوز الأخذ بفتوى أيّهما شاء ، وفي صورة العلم مع كون واحد منهما أحوط يأخذ به على الأحوط ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بعض هذه الأمور لا دليل عليه ما عدا دعوى الإجماع الساقط عن الاعتبار في المقام ، وبعضها بديهي الاعتبار ، وبعضها ثابت بالدليل ؛ ولكنّ الأحوط اعتبار الجميع وقد مرّ الكلام بالنسبة إلى الحياة والأعلميّة ( 5 ) . الامام الخميني : الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه الگلپايگاني : لا مانع من تقليده فيما اجتهد ، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق ؛ نعم ، غالباً لا يحصل العلم بأعلميّته ، بل وصحّة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق ( 6 ) . الخوئي : بل يجب في بعض الصور كما تقدّم [ في المسألة 9 ] ( 7 ) . الامام الخميني : مع اختلاف فتواه فتوى المفضول الگلپايگاني : ليست الأعلميّة شرطاً للتقليد ؛ نعم ، الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره ( 8 ) . الخوئي : بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة ، كما مرّ ( 9 ) . الامام الخميني : على الأحوط الخوئي : على نحو يضرّ بعدالته