تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
مسألة 47 : إذا كان مجتهدان ؛ أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط ( 1 ) تبعيض ( 2 ) التقليد ؛ وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا ، والآخر في البعض الآخر . مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً ، يجب عليه إعلام من تعلّم منه ؛ وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه ، يجب عليه الإعلام ( 3 ) . مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ، يجوز له ( 4 ) أن يبني على أحد الطرفين ( 5 ) بقصد أن يسأل ( 6 ) عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يُعيد صلاته ؛ فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع ، لا يجب عليه الإعادة . مسألة 50 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط ( 7 ) في أعماله ( 8 ) . مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد ؛ بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر ، فإنّه لا تبطل ( 9 ) توليته وقيمومته على الأظهر .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى عند العلم بالمخالفة ، كما مرّ ؛ وكذا ما بعده ( 2 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة ، على ما مرّ ؛ وكذا الحال فيما بعده ( 3 ) . الخوئي : الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه كانت الإباحة ؛ فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثاني ، وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه ( 4 ) . الگلپايگاني : إن لم يمكن الاحتياط ، وإلّا فهو المتعيّن عليه ( 5 ) . الامام الخميني : مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط ، فالأحوط العمل على طبقه الخوئي : كما يجوز له قطع الصلاة واستينافها من الأوّل مكارم الشيرازي : لو كان أحدهما مطابقاً للاحتياط أو أرجح بحسب ظنّه ، يبني عليه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : هذا القصد لا أثر له في الحكم ( 7 ) . الامام الخميني : بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط الگلپايگاني : أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني ( 8 ) . الخوئي : ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها مكارم الشيرازي : وإذا كان من يصلح تقليده بين شخصين أو أكثر ، جاز له الأخذ بأحوط أقوالهم ( 9 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط بالاستيذان من الحيّ أو النصب من قبله أيضاً