إلى الثاني على الأحوط .
مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ( 1 ) ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلّا كان مخيّراً بينهما ( 2 ) .
مسألة 39 : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .
مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها ( 3 ) للواقع أو لفتوى المجتهد الّذي يكون ( 4 ) مكلّفاً بالرجوع إليه ، فهو ؛ وإلّا فيقضي ( 5 ) المقدار الّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن ( 6 ) .
مسألة 41 : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
مسألة 42 : إذا قلّد مجتهداً ، ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ، وجب ( 7 ) عليه الفحص ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : ولم يحتمل تساويهما ، وإلّا فمخيّر مطلقاً
الخوئي : فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداءً ، وإلّا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين ، وإلّا قلّد مظنون الأعلميّة ، ومع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما ، وإلّا قلّد من يحتمل أعلميّته
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل إذا علم بالاختلاف بينهما فيما هو محلّ الابتلاء ، يجب عليه الاحتياط ، وإلّا يتخيّر بينهما ؛ وإذا لم يمكنه الاحتياط ، أخذ بقول من يرجّح أعلميّته عنده
( 3 ) . الگلپايگاني : أو احتمل
( 4 ) . الامام الخميني : أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع إليه
( 5 ) . الخوئي : وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلًا
( 6 ) . مكارم الشيرازي : هو بعيد في المقصّر ، لعدم الأمن من العقوبة ؛ ولكن في القاصر الّذي رجع إلى التقليد عند إمكانه ، يجوز له الاكتفاء بالقدر المتيقّن
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط في الشكّ الساري ، وأمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب
( 8 ) . الگلپايگاني : لتقليده فعلًا ، دون أعماله السابقة فإنّها محكومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص ، كما أنّه لو كان الشكّ في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص
مكارم الشيرازي : إذا لم يفحص من أوّل أمره ، وإلّا يجوز له الاستصحاب