يجب الفحص ( 1 ) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ ( 2 ) بعدمه ( 3 ) ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله .
[ الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً ]
الرابع ( 4 ) : أن يكون الماء وظرفه ( 5 ) ومكان الوضوء ( 6 ) ومصبّ مائه ( 7 ) مباحاً ( 8 ) ؛ فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً ، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ وضوءه حرام ، من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير ، فيكون باطلًا ؛ نعم ، لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبيّ في الظرف المباح ثمّ توضّأ ، لا مانع منه وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً . ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم ، إلّا أنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح ؛ وقد
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع وجود منشأ يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه
الگلپايگاني : إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ
مكارم الشيرازي : إذا كان له منشأ عقلائي زائداً على الاحتمال الموجود في حقّ كلّ أحد
( 2 ) . الگلپايگاني : بل الاطمينان
( 3 ) . الخوئي : لا يكفي الظنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمينان ، ومعه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك
مكارم الشيرازي : بل المعتبر الاطمينان ؛ ويكفي ذلك في الصورة الآتية ، أعني العلم بوجود المانع أيضاً
( 4 ) . الامام الخميني : الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّ على الاحتياط ، والصحّة في جميع فروض المسألة لا تخلو من وجه حتّى مع الانحصار والارتماس أو الصبّ ، فضلًا عن الاغتراف مع عدم الانحصار . والتعليل الّذي في المتن وغيره ممّا ذكر في محلّه غير وجيه ، لكنّ الاحتياط بالإعادة خصوصاً فيما يكون تصرّفاً أو مستلزماً له لا ينبغي أن يُترك ، بل لا يُترك في الأخيرين
( 5 ) . الخوئي : تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني ، وفي حكم الظرف مصبّ الماء
الگلپايگاني : مع الانحصار ، وإلّا صحّ مع الاغتراف منه ؛ نعم ، لو ارتمس العضو فيه أو صبّ منه بقصد الغسل يبطل
( 6 ) . الگلپايگاني : بمعنى الفضاء الّذي يتوضّأ فيه ، وأمّا موقف المتوضّي فلا يضرّ غصبيّته إلّا مع الانحصار
الخوئي : على الأحوط
( 7 ) . الگلپايگاني : إن كان الوضوء مستلزماً للصبّ فيه ، وإلّا فالأقوى الصحّة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفي المسائل الآتية ، وسيأتي لنا كلام في أمثاله في باب الصلاة ؛ ولكن على كلّ حال لا تعتبر إباحة مكان الوضوء ولا الفضاء الواقع فيه