تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فيجب إعادة المسح ( 1 ) ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة . مسألة 42 : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ، ففي صحّة وضوئه إشكال ( 2 ) وإن كانت التقيّة ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما ( 3 ) أو بالعكس ، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة ، يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً . مسألة 43 : يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات ( 4 ) بقصد غسلة واحدة ( 5 ) ؛ فالمناط في تعدّد الغسل ، المستحبّ ثانيه ( 6 ) ، الحرام ثالثه ، ليس تعدّد الصبّ ، بل تعدّد الغسل مع القصد . مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى ، فلو صبّ على الأسفل ( 7 ) وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ . مسألة 45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ( 8 ) ، لكنّ الإسباغ مستحبّ ؛ وقد مرّ أنّه
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 2 ) . الخوئي : أظهره الصحّة في غير المسح على الحائل مكارم الشيرازي : لا إشكال في صحّته إذا كان من مصاديق ما يؤدّي به التقيّة ، ولزوم كونها على وفق مذهب من يتّقيه ممّا لا دليل عليه ، فيجوز العمل على وفق مذهب الشافعيّة إذا كان بين أتباع مذهب الحنفيّين وبالعكس ، وإذا أدّت به التقيّة ( 3 ) . الگلپايگاني : للصحّة وجه في هذه الصورة ، لكنّ الاحتياط لا يُترك ( 4 ) . الامام الخميني : إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام العضو ، فلا إشكال ؛ وأمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء وجرى على جميع العضو مع قصد التوضّؤ بها ، فالظاهر حصول الغسلة الواجبة ولا مدخليّة للقصد في ذلك ، فالزائد عليها إلى إحاطة أخرى وجريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة والزائد عليهما بدعة ، فوحدة الغسلة أمر خارجيّ عرفيّ لا دخل للقصد في تحقّقها ؛ نعم ، له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات ، هذا إذا كان بين الغسلات والغرفات فصل ؛ وأمّا مع عدم الفصل بحيث تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال ، لكن إذا كان الاتّصال بنحو يكون بنظر العرف - كالصبّ من الإبريق - مستمرّاً ( 5 ) . مكارم الشيرازي : ملاكه تماميّة الغسل عرفاً وعدم تماميّته ، ومجرّد النيّة غير كافٍ ( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب الغسل الثاني يعتدّ به ، فالأحوط تركه ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا بقصد الوضوء ، بل بداعٍ آخر ( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد يكون حراماً