[ الثاني : طهارته ]
الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ؛ ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً ؛ فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره ، كفى ولا يكفي غسل واحد ( 1 ) بقصد الإزالة والوضوء ( 2 ) وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري ؛ نعم ، لو قصد ( 3 ) الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه ( 4 ) ؛ كفى ( 5 ) ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
مسألة 1 : لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً .
مسألة 2 : لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة ؛ نعم ، الأحوط ( 6 ) عدم ترك الاستنجاء قبله .
مسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما ، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء ( 7 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء ( 8 ) .
[ الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ]
الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ( 9 ) ؛ ولو شكّ في وجوده
شرح
( 1 ) . الخوئي : الظاهر كفايته إلّا فيما إذا توضّأ بماءٍ قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحلّ
( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 3 ) . الامام الخميني : أي لم يقصد الغسل مع الإزالة ، وإلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد
( 4 ) . مكارم الشيرازي : يعني كان قصد الوضوء بعد حصول الطهارة ، وإلّا لا يعتبر النيّة في الطهارة عن الخبث
( 5 ) . الخوئي : مرّ الإشكال في نظائره [ منها في أفعال الوضوء ، المسألة 21 ]
( 6 ) . الامام الخميني : الأولى
مكارم الشيرازي : استحباباً
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ؛ نعم ، لا بأس بأن يضع يده مثلًا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح
مكارم الشيرازي : صدق الغسل بمجرّد تحريك العضو تحت الماء لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط أن يخرجه من الماء فيجري الماء عليه أو يمرّ يده عليه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : وجريان الماء الباقي عليه
( 9 ) . مكارم الشيرازي : هذا ليس شرطاً زائداً في الحقيقة ، بل المعتبر غسل الأعضاء