تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الوضوء منها ، إلّا مع جريان العادة ( 1 ) بوضوء كلّ من يريد ، مع عدم منع من أحد ، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن ؛ وكذا الحال في غير المساجد والمدارس ، كالخانات ونحوها . مسألة 9 : إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه ، لا يجوز الوضوء بالماء الّذي في الشقّ ( 2 ) وإن كان المكان مباحاً ( 3 ) أو مملوكاً له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ وتوضّأ في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة . مسألة 10 : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ، ففي بقاء حقّ الاستعمال الّذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ( 4 ) وإن كان لا يبعد بقاء هذا ( 5 ) بالنسبة إلى مكان التغيير ؛ وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال . مسألة 11 : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه ( 6 ) ، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ؛ ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ، ثمّ بدا له ( 7 ) أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك ( 8 ) ، فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ( 9 ) ، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقّق اليد عند العرف مكارم الشيرازي : مجرّد جريان عادة العوام غير كافية ، وكم لهم من عادات غير مشروعة في مثل ذلك ، بل المعتبر كشف العمل عن حجّة شرعيّة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى الجواز لغير الغاصب ومن تبعه ، وكذا الإشكال في أخذ الماء منه والوضوء في مكان آخر ( 3 ) . الگلپايگاني : الظاهر جواز التصرّف لغير الغاصب ومن تبعه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : الإشكال فيه كما مرّ في المسألة السابقة ؛ وهذه الجمودات بعيدة عن مذاق الفقه بعد ثبوت هذا الحقّ بين العقلاء ولا أثر عندهم لتغيير مجرى النهر وغيره ( 5 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط فيه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : أو لم يعلم ولكن كان ظاهر الحال كذلك ؛ بل في صورة الشكّ وعدم ظهور الحال أيضاً لا يجوز ، لأنّ الجواز هو الّذي يحتاج إلى دليل ( 7 ) . الخوئي : الظاهر هو البطلان في هذه الصورة ( 8 ) . الخوئي : ولم يكن محتملًا لعدم التمكّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكّن ؛ وأمّا لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجّة على خلافه ( 9 ) . الگلپايگاني : الفرق بين الصورتين غير معلوم