مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل ، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة ؛ وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل ، لا يجوز له الإبطال ؛ وإن كان ذلك قبل دخول الوقت ، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم ( 1 ) ؛ وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت ، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة ( 2 ) ، لكنّ الأولى والأحوط فيها ( 3 ) أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال .
مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب .
مسألة 39 : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ، ففي صحّة وضوئه إشكال ( 4 ) .
مسألة 40 : إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل ، فالأحوط ( 5 ) تعيّنه ( 6 ) وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .
مسألة 41 : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة ( 7 ) ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته ( 8 ) وإن كان قبل الصلاة ، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط ، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه
الخوئي : بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال
( 2 ) . الخوئي : التوسعة في التقيّة إنّما هي في غير المسح على الحائل
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك في المسح على الخفّ ، كما مرّ
( 4 ) . الخوئي : أظهره عدم الصحّة
مكارم الشيرازي : لا إشكال في البطلان ، لأنّ الاعتقاد ليس له موضوعيّة
( 5 ) . الامام الخميني : بل التعيّن لا يخلو من رجحان
( 6 ) . الخوئي : بل هو الأظهر
الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 7 ) . الامام الخميني : مع التأخير إلى آخر الوقت
( 8 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : بل لا يُترك الاحتياط بالإعادة