مسألة 28 : إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ ، يجزي ( 1 ) المسح بظاهرها ؛ وإن لم يكن عليه رطوبة ، نقلها من سائر المواضع إليه ( 2 ) ثمّ يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ( 3 ) ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ؛ وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد .
مسألة 29 : إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب ( 4 ) تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ( 5 ) ، والأولى تقليلها .
مسألة 30 : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ( 6 ) ؛ نعم ، الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح .
مسألة 31 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع ، فالأقوى جواز المسح ( 7 ) بالماء الجديد ، والأحوط ( 8 ) المسح ( 9 ) باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً .
مسألة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مرّ جوازه اختياراً ، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه ، والأحوط ما ذكره ، بل لا يُترك في بعض الفروض
( 2 ) . الخوئي : تقدّم أنّه لا بدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه ، وبذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة
( 3 ) . الخوئي : على الأحوط لزوماً
( 4 ) . الامام الخميني : إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل ، لا يُترك الاحتياط بالتقليل ، بل لزومه لا يخلو من قوّة ، لكنّه مجرّد فرض ؛ وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل ، لا يجب التقليل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : وهو فرد نادر لا يخلو من إشكال
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 7 ) . الخوئي : بل الأقوى وجوب التيمّم عليه ، والاحتياط أولى
( 8 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 9 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً ، للعلم بعدم اعتبار الجفاف في الماسح