تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بالتدريج ؛ فيجوز أن ( 1 ) يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح . مسألة 33 : يجوز المسح على الحائل ( 2 ) كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة ، من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلًا ؛ وكذا لو خاف من سَبُع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ؛ من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة . مسألة 34 : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يُترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً . مسألة 35 : إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ؛ وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة ؛ نعم ، لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم ( 3 ) المسح على الخفّ مثلًا ، فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة ، بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقيّة ( 4 ) أيضاً الحيلة ( 5 ) في رفعها مطلقاً ( 6 ) . مسألة 36 : لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ، ففي صحّة الوضوء إشكال ( 7 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفيّة ( 2 ) . الخوئي : في كفايته مع التقيّة فضلًا عن غيرها إشكال ؛ نعم ، إذا اقتضت التقيّة ذلك مسح على الحائل ولكنّه لا يجتزى به في مقام الامتثال ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية ( 3 ) . الامام الخميني : مع العلم بعدم الكشف ، وإلّا فلا يجوز ( 4 ) . الگلپايگاني : لا يُترك في خصوص المسح على الخفّ ( 5 ) . الامام الخميني : مع العلم بعدم الكشف ، كما مرّ ، وإلّا فلا يجوز ( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يكن مظنّة لظهور الحال وعود المحذور ( 7 ) . الامام الخميني : الصحّة لا تخلو من قوّة وإن عصى بترك التقيّة ، والاحتياط سبيل النجاة الخوئي : أظهره عدم الصحّة مكارم الشيرازي : أقواه عدم الصحّة ، لا لأنّ ترك التقيّة حرام وموجب لإلقاء النفس في التهلكة حتّى يقال : بعض مواردها ليس مصداقاً له ، بل لأنّ المستفاد من أدلّتها أنّه بحكم البدل عن الواجب الواقعي ( وقد أوضحناه في القواعد الفقهيّة )
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 173 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي