تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ . ومن قطع بعض قدمه ، مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه ( 1 ) . مسألة 25 : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط ( 2 ) أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ ( 3 ) ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء ، لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها ، لكنّ الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضرّ الامتزاج المزبور ؛ هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء ( 4 ) بلا إشكال ، من غير ترتيب بينها على الأقوى وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ؛ نعم ، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها ( 5 ) ، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ، وإلّا فقد عرفت ( 6 ) أنّ الأقوى ( 7 ) جواز الأخذ مطلقاً . مسألة 26 : يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح وأن يكون ذلك بواسطة الماسح ( 8 ) لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلّا لا بدّ من تجفيفها ؛ والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي ، بل لا بدّ من اليقين . مسألة 27 : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة ، لا بدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أي من قبّة القدم وإن كان الأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل ( 2 ) . الخوئي : بل هو الأظهر ، وبه يظهر الحال في بقيّة المسألة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط ( 4 ) . الخوئي : الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه ، وبذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة ( 5 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً ( 6 ) . الامام الخميني : بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً ، بل لجوازه بالذراع وجه ، لكن لا يُترك الاحتياط في الثاني ( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم القوّة فيه ( 8 ) . مكارم الشيرازي : ولعلّه من قبيل توضيح الواضحات