يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ( 1 ) ، والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع ( 2 ) .
مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً .
[ الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ]
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ( 3 ) وهما قبّتا القدمين على المشهور ( 4 ) ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ؛ ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ( 5 ) ، والأفضل ( 6 ) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ( 7 ) ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط ( 8 ) تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ( 9 ) وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ؛ نعم ، لا يقدّم اليسرى على اليمنى ؛ والأحوط ( 10 ) أن يكون ( 11 ) مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما . وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه ( 12 ) وبين البشرة ( 13 ) في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول
شرح
( 1 ) . الامام خمينى : غير معلوم ، بل جوازه بظاهر أقوى ، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والأقوى عدم تعين اليمين .
الخوئي : على الأحوط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يترك الاحتياط فيه .
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في الاستيعاب طولا .
( 4 ) . الامام خمينى : وهو المنصور ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
مكارم الشيرازي : وهو الأقوى
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يشكل الأقل .
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط .
( 7 ) . الخوئي ، مكارم الشيرازي : بتمام الكف .
( 8 ) . الخوئي : هذا الاحتياط لا يترك .
( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يترك ، وكذا كا بعده .
( 10 ) . الخوئي : لا يترك هذا الاحتياط .
( 11 ) . الگلپايگاني : لا يترك .
( 12 ) . الخوئي : إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز للتمسح على ظاهر القدم على ما هي عليه ، وإذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة .
( 13 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان الشعر القليل كما هو المتعارف ، يمسح عليه ، وإلّا كان الأحوط ما ذكره