الرأس فلا يجزي غيره ( 1 ) ، والأولى والأحوط الناصية ( 2 ) وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ( 3 ) ؛ ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ ( 4 ) ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة ؛ ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ( 5 ) ؛ وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ، ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ( 6 ) ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ( 7 ) وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزي النكس وإن كان الأحوط ( 8 ) خلافه ( 9 ) . ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس ( 10 ) ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ؛ وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم ؛ ولا يجوز المسح على الحائل ، من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ؛ نعم ، في حال الاضطرار لا مانع من المسح ( 11 ) على المانع ( 12 ) ، كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه .
و
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الوارد في روايات الباب وكلمات الأصحاب هو مقدّم الرأس ، ويقابله مؤخّره ووسطه وجانباه ، ولعلّه أقلّ من الربع
( 2 ) . الامام الخميني : كون المسح عليها أولى وأحوط محلّ تأمّل ، ولعلّ الأولى والأحوط فوقها
( 3 ) . مكارم الشيرازي : كون الناصية بهذا المعنى ، غير ثابت ، بل لعلّ المعروف تفسيره بشعر مقدّم الرأس منطبق على عنوان المقدّم
( 4 ) . مكارم الشيرازي : يشكل الأقلّ من الإصبع
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على أفضليّته ؛ وروايات الإصبع غير دالّة عليه ، لإمكان حملها على إرادة الجنس أو الإصبع عرضاً ؛ ولكنّه أحوط
( 6 ) . الامام الخميني : لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره
( 7 ) . مكارم الشيرازي : وأحوط منه مسح تمام الناصية وإن زادت على المقدار المذكور
( 8 ) . الامام الخميني : لا ينبغي تركه
( 9 ) . الخوئي : لا يُترك
( 10 ) . مكارم الشيرازي : المعتبر صدق المسح على مقدّم الرأس الأعمّ من البشرة والشعر ، والظاهر عدم اعتبار ما ذكره في المتن ؛ نعم ، لو جمع شعره من الأطراف على مقدّمه ، لا يجوز المسح عليه
( 11 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأظهر عدم الاجتزاء به
( 12 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في مبحث الجبائر