مسألة 19 : الوسواسيّ الّذي لا يحصل له القطع بالغسل ( 1 ) ، يرجع إلى المتعارف .
مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل ، لا يجب إخراجها ، إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر .
مسألة 21 : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد ( 2 ) الغسل حال الإخراج ( 3 ) من الماء ( 4 ) ، حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلّا أن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى ( 5 ) ، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
مسألة 22 : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأوّل ، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ( 6 ) ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر .
مسألة 23 : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا ، الأحوط غسله ( 7 ) ، إلّا إذا كان سابقاً ( 8 ) من الباطن وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا ، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا .
[ الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ]
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : أو يحصل ولكن من أسباب خاصّة زائداً على المتعارف
( 2 ) . الخوئي : في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال
( 3 ) . الامام الخميني : على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء ، لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد ، والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل بجريان الماء الموجود عليه بعد خروجه من الماء
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط أن يكون كذلك مطلقاً ، وعدم الاكتفاء بما يبقى من اليمنى بعد غسله
( 6 ) . مكارم الشيرازي : إن صدق عليه الغسل عرفاً ، ولكنّه مشكل ؛ وكذا ما بعده
( 7 ) . الامام الخميني : وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
الخوئي : والأقوى عدم وجوبه إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر
( 8 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط فيه أيضاً