مسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ ، لا يجوز ( 1 ) له العود إلى الميّت .
مسألة 11 : لا يجوز ( 2 ) العدول عن الحيّ إلى الحيّ ، إلّا إذا كان الثاني أعلم ( 3 ) .
مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم ( 4 ) مع الإمكان على الأحوط ( 5 ) ويجب الفحص عنه .
مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة ، يتخيّر بينهما ( 6 ) ، إلّا إذا كان أحدهما أورع ، فيختار ( 7 ) الأورع ( 8 ) .
مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى ( 9 ) في مسألة من المسائل ، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ( 10 ) وإن أمكن الاحتياط .
مسألة 15 : إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم ( 11 ) في جواز البقاء وعدمه .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 2 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 3 ) . الامام الخميني : أو مساوياً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل يجب على الأقوى إذا علم تفصيلًا بمخالفة فتواه لغيره أو إجمالًا في محلّ الابتلاء ؛ أمّا في غير ذلك يجوز تقليد غير الأعلم ، لجريان سيرة العقلاء عليه بلا إشكال ؛ وعلى هذا لا دليل على وجوب الفحص عنه إلّا في الصورتين المذكورتين
( 5 ) . الخوئي : بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالًا فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر
الگلپايگاني : مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها
( 6 ) . الخوئي : مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلّا فيأخذ بأحوط القولين ولو فيما كان أحدهما أورع
مكارم الشيرازي : إذا علم باختلافهما في الفتوى في محلّ الابتلاء ، يؤخذ بأحوطهما من غير مراعاة الأورعية ؛ وإذا لم يكن أحدهما أحوط ، يتخيّر
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط الأولى
( 8 ) . الگلپايگاني : على الأحوط الأولى
( 9 ) . مكارم الشيرازي : أو لم يعلم بفتواه
( 10 ) . الامام الخميني : مع رعاية الأعلم منهم ، على الأحوط
( 11 ) . الامام الخميني : على الأحوط