تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
مسألة 16 : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل ( 1 ) وإن كان مطابقاً ( 2 ) للواقع ( 3 ) . وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي قلّده بعد ذلك ، كان صحيحاً ( 4 ) ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . مسألة 17 : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ؛ والحاصل أن يكون أجود استنباطاً . والمرجع في تعيينه أهل الخُبرة والاستنباط . مسألة 18 : الأحوط ( 5 ) عدم تقليد المفضول ( 6 ) ، حتّى ( 7 ) في المسألة ( 8 ) الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل . مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد ( 9 ) وإن كان من أهل العلم . مسألة 20 : يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان المقلّد من أهل الخُبرة وعلم باجتهاد شخص ؛ وكذا يُعرف بشهادة عدلين ( 10 ) من أهل الخُبرة إذا لم تكن معارضة
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إن كان عباديّاً ؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه ( 2 ) . الخوئي : الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض ( 3 ) . الگلپايگاني : إن كان عباديّاً ولم يتمشّ منه القربة مكارم الشيرازي : لا شكّ في صحّته إذا وافق الواقع ، إمّا لعدم اعتبار قصد القربة في العمل أو لحصوله منه كما قد يتّفق من بعض العوام ، لأنّ التقليد كالاجتهاد طريق محض ؛ هذا إذا علم الواقع ، وإلّا فطريقه رأي المجتهد الّذي يجب عليه تقليده فعلًا ، فإنّه المنجّز عليه حتّى بالنسبة إلى حكم القضاء ( 4 ) . الخوئي : العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع ، والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلًا الگلپايگاني : المناط في صحّة العمل مطابقته للواقع ، وفتوى المجتهد الّذي يجب تقليده فعلًا طريق إليه ( 5 ) . الامام الخميني : والأقوى هو الجواز مع الموافقة ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا إشكال في جواز تقليده حينئذٍ ، وبذلك جرت سيرة العقلاء الّتي هي أقوى الأدلّة في أبواب التقليد ( 7 ) . الخوئي : لا بأس بتركه في هذا الفرض ( 8 ) . الگلپايگاني : وإن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة ، بل ومع الجهل بالمخالفة كما مرّ ( 9 ) . الگلپايگاني : أو الاحتياط مكارم الشيرازي : أو الاحتياط طبق ما مرّ ( 10 ) . الخوئي : لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد ، بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض ، وكذا الأعلميّة والعدالة
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 16 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي