تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المقدّمة ( 1 ) ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة . ويجب غسل الشعر مع البشرة . ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى ؛ وكذا إن قطع تمام المرفق ؛ وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ؛ وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد ، يجب غسل ما كان ( 2 ) من العضد جزءاً من المرفق . مسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق ، وجب غسلها أيضاً ( 3 ) كاللحم الزائد ؛ وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ( 4 ) ويكفي غسل الأصليّة ؛ وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين ( 5 ) يجب غسلهما أيضاً ويكفي المسح بأحدهما . مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته ، إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ( 6 ) ، فإنّ الأحوط ( 7 ) إزالته ( 8 ) ؛ وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته ( 9 ) ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . مسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه ، باطل . مسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الكلام فيه في غسل الوجه ( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط فيه وفيما بعده ، بل وفي المسح بكليهما إن كانتا أصليّتين ( 4 ) . الخوئي : في إطلاقه إشكال ، بل منع ( 5 ) . الامام الخميني : كونهما أصليّتين محلّ إشكال ومنع ، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً والمسح بهما كذلك ( 6 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر أنّ ما تحته ليس من الباطن غالباً ، ولذا لا ينبغي الشكّ في وجوب غسله إذا لم يكن عليه وسخ ، كما أنّه لا يجب غسله إذا لم يزد الوسخ على المتعارف ؛ والّذي يسهل الخطب وصول الماء إلى ما تحته غالباً ( 7 ) . الامام الخميني : بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً ( 8 ) . الخوئي : بل الأظهر وجوبها ( 9 ) . الامام الخميني : مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة ، ومع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة ؛ كان متعارفاً أو لا الگلپايگاني : عمّا يُعدّ من الظاهر