اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ( 1 ) وإن كان أحوط ( 2 ) لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد .
مسألة 15 : الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد ، إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلّا فلا ؛ ومع الشكّ لا يجب ، عملًا بالاستصحاب وإن كان الأحوط ( 3 ) الإيصال ( 4 ) .
مسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ، ما دام باقياً ، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ؛ ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل ما تحتها ( 5 ) ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
مسألة 17 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد ، لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ؛ وأمّا الدواء الّذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ( 6 ) يكفي غسل ظاهره ؛ وإن أمكن رفعه بسهولة ، وجب .
مسألة 18 : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً ، لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ؛ وكذا مثل البياض الّذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ؛ نعم ، لو شكّ في كونه حاجباً أم لا ، وجب إزالته .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب قطعه لغسل محلّ القطع ؛ أمّا لو ستر البدن بذلك اللحم الزائد فلا ينبغي الشكّ في وجوب غسل ما تحته
( 2 ) . الخوئي : لا يُترك ذلك
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ؛ وإجراء الاستصحاب هنا ممنوع ، لأنّه من قبيل الشبهة المفهوميّة غالباً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : كلّ ذلك مع عدم خوف الضرر
( 6 ) . الامام الخميني : يأتي حكمها
الخوئي : يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة
الگلپايگاني : ويأتي حكمها إن شاء الله