مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول ( 1 ) وما هو خارج عمّا بين الإبهام والوسطى في العرض ، لا يجب غسله .
مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية ، فهي كالرجل .
مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم ، إلّا شيء منها من باب المقدّمة .
مسألة 5 : في ما أحاط به الشعر ، لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .
مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة ، يجب غسلها معها .
مسألة 7 : إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
مسألة 8 : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة ( 2 ) ، لا يصحّ الوضوء ؛ فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه ، لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ( 3 ) ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
مسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته ، يجب تحصيل اليقين ( 4 ) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ؛ ولو شكّ في أصل وجوده ( 5 ) يجب الفحص ( 6 ) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه ، أو زواله أو وصول الماء ( 7 ) إلى البشرة على فرض وجوده .
مسألة 10 : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها ؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
[ الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ]
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزي النكس ؛ والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العضد ، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان طويلًا جدّاً ، وإلّا فالأحوط غسله
( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 3 ) . مكارم الشيرازي : يعني ما يمنع من وصول الماء تحته
( 4 ) . الخوئي : الظاهر كفاية الاطمينان بالزوال أيضاً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يكفي مجرّد الاحتمال الضعيف الحاصل لكلّ واحد ، بل لا بدّ أن يكون منشأ عقلائي
( 6 ) . الامام الخميني : إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء
الگلپايگاني : إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ
( 7 ) . الگلپايگاني : بحيث يصدق عليه الغسل