[ فصل في أفعال الوضوء ]
فصل في أفعال الوضوء
[ الأوّل : غسل الوجه ]
الأوّل : غسل الوجه ؛ وحدّه من قُصاص الشعر إلى الذّقَن طولًا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ؛ والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف ( 1 ) ، يرجع كلّ منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة ( 2 ) في الوجه المتعارف إلى أىّ موضع تصل وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه ، فيغسل ذلك المقدار . ويجب إجراء الماء ، فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ( 3 ) ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجر ، إذا صدق الغسل ( 4 ) . ويجب الابتداء ( 5 ) بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس . ولا يجب غسل ما تحت الشعر ، بل يجب غسل ظاهره ؛ سواء شعر اللحية والشارب والحاجب ، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ ( 6 ) ، وإلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
مسألة 1 : يجب إدخال شيء ( 7 ) من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ؛ وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، من الباطن ، فلا يجب غسله .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أي يلاحظ تناسب الأعضاء ؛ فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلًا ويده أيضاً كذلك لكنّهما متناسبتان لا يرجع إلى غيره ، بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولًا وما اشتمل عليه إبهامه ووسطاه عرضاً ، فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه وبالعكس
مكارم الشيرازي : لا إشكال في وجوب غسل الوجه ، سواء كان كبيراً أو صغيراً . وحدّه في الأفراد المتعارفة ما ذكر في المتن ، فمن خرج وجهه أو أصابعه من المتعارف فلا بدّ له أن يغسل الأعضاء الّتي يغسلها الفرد المتعارف ، لأنّه يغسل بعض وجهه أو يغسل وجهه وما زاد ، والظاهر أنّ مراد الماتن أيضا ليس إلّا هذا
( 2 ) . الخوئي : في العبارة قصور ، والمقصود غير خفيّ
( 3 ) . مكارم الشيرازي : والأولى إيكال حدّه إلى العرف ، فإنّه من المفاهيم الواضحة في العرف
( 4 ) . مكارم الشيرازي : ولكن صدق الغسل بدون الجريان ، بعيد غالباً
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : أىّ الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة بمجرّد إجرائه وإمرار اليد عليه ، بل يحتاج إلى مزيد دقّة وتبطين
( 7 ) . مكارم الشيرازي : ليس هذا وجوباً شرعيّاً ولا عقليّاً وإن اشتهر بينهم ، بل أمر قهري إلزامي من باب أنّه لا يمكن عادةً غسل الحدّ الواجب إلّا ومعه شيء من أطرافه