تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس . الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ( 1 ) ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه . الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه . الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء . السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسيّ بعده . السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .

[ فصل في مكروهاته ]

فصل في مكروهاته الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده ( 2 ) ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني : التمندل ، بل مطلق مسح ( 3 ) البلل . الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس ، وماء الغُسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ( 4 ) ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الّذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان ( 5 ) الجلّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان الصبّ بقصد الغسل الواجب في الوضوء ، لا بدّ أن يكون من الأعلى ( 2 ) . مكارم الشيرازي : وفيها أيضاً ما لا دليل عليه يعتدّ به ، فلا بدّ من فعلها رجاءً ( 3 ) . الامام الخميني : غير معلوم ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وفيما قبله ( 5 ) . الگلپايگاني : إلّا الهرّة