الجزء الأول
[ التقليد ]
[ التقليد ]
مسألة 1 : يجب ( 1 ) على كلّ مكلّف في عباداته ( 2 ) ومعاملاته ( 3 ) أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً .
مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ( 4 ) ، مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط ، بالاجتهاد أو بالتقليد .
مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ؛ وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ؛ وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام .
مسألة 4 : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد ( 5 ) .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بإلزام من العقل
( 2 ) . الامام الخميني : وكذا في مطلق أعماله ، كما يأتي
( 3 ) . الگلپايگاني : بل وعاديّاته أيضاً ، كما سيأتي منه قدس سره في مسألة ( 29 )
مكارم الشيرازي : بل ويجب عليه التقليد في ساير أعماله أيضاً ، فإنّه لا خصوصيّة للعبادة والمعاملة بعد عموميّة التكليف ؛ نعم ، لو كانت المعاملة بمعناها الأعمّ ، شملت الجميع
( 4 ) . مكارم الشيرازي : ولكن جعله طريقاً للوصول إلى جميع أحكام الشرع مع إمكان الوصول إليه من طريق الاجتهاد أو التقليد ، مرغوب عنه قطعاً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : ولكن قد عرفت أنّ اتّخاذ الاحتياط كطريقة في جميع أعماله ، مرغوب عنه قطعاً غير معهود في لسان الشارع وفي أعصار أئمّة أهل البيت عليهم السلام وإنّما كان الاحتياط عندهم في موارد خاصّة ، أو إذا لم يمكنهم الوصول إلى الحكم من طريق الاجتهاد أو التقليد