تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الرابع : دخول المساجد ( 1 ) . الخامس : دخول المشاهد المشرّفة . السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات ( 2 ) . الثامن : زيارة أهل القبور ( 3 ) . التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله ( 4 ) . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى ( 5 ) . الحادي عشر : زيارة الأئمّة : ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الأذان والإقامة ؛ والأظهر شرطيّته في الإقامة . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف ، بالنسبة إلى كلّ منهما . الخامس عشر : ورود المسافر على أهله ، فيستحبّ قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقاربة الحامل . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة . العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً ( 6 ) أيضاً . وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ( 7 ) ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وهو أيضاً لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط الوضوء بقصد غاية أخرى ؛ وكذا ما بعده ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط عدم تركه ، لإمكان صدق الصلاة عليه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : رجاءً ( 4 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط أن يقصد الرجاء فيه ولمسّ حواشيه وكتابته ( 5 ) . مكارم الشيرازي : فيه وفي بعض ما سيأتي إلى آخر هذا القسم إشكال ، لعدم دليل يعتدّ به عليها ، فالأحوط قصد الرجاء أو مع قصد غاية أخرى مثل الكون على الطهارة ( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ عدم قوّته ( 7 ) . مكارم الشيرازي : إطلاقه لا يخلو عن تأمّل ؛ نعم ، تجديده لكلّ صلاة لا مانع منه