الرابع : دخول المساجد ( 1 ) .
الخامس : دخول المشاهد المشرّفة .
السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات ( 2 ) .
الثامن : زيارة أهل القبور ( 3 ) .
التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله ( 4 ) .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى ( 5 ) .
الحادي عشر : زيارة الأئمّة : ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
الثالث عشر : الأذان والإقامة ؛ والأظهر شرطيّته في الإقامة .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف ، بالنسبة إلى كلّ منهما .
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله ، فيستحبّ قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقاربة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً ( 6 ) أيضاً .
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ( 7 ) ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وهو أيضاً لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط الوضوء بقصد غاية أخرى ؛ وكذا ما بعده
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط عدم تركه ، لإمكان صدق الصلاة عليه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : رجاءً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط أن يقصد الرجاء فيه ولمسّ حواشيه وكتابته
( 5 ) . مكارم الشيرازي : فيه وفي بعض ما سيأتي إلى آخر هذا القسم إشكال ، لعدم دليل يعتدّ به عليها ، فالأحوط قصد الرجاء أو مع قصد غاية أخرى مثل الكون على الطهارة
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ عدم قوّته
( 7 ) . مكارم الشيرازي : إطلاقه لا يخلو عن تأمّل ؛ نعم ، تجديده لكلّ صلاة لا مانع منه