تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ ، إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً ؛ نعم ، الأحوط عدم التسبّب ( 1 ) لمسّهم ( 2 ) . ولو توضّأ الصّبي المميّز ، فلا إشكال في مسّه ، بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته . مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن ، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ؛ نعم ، يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه وحمله ( 3 ) . مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه ، بأىّ لغة كانت ؛ فلا بأس بمسّها على المحدث ؛ نعم ، لا فرق في اسم اللّه تعالى ( 4 ) بين اللغات . مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً ، لأنّه هتك ( 5 ) ؛ وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس ( 6 ) به ( 7 ) مع عدم الرطوبة ( 8 ) ، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة وإن كان الأولى تركه . مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز ، لا يجوز للمحدث أكله ( 9 ) ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس ، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم ؛ نعم ، الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه ( 2 ) . الگلپايگاني : بمثل أمرهم بالمسّ أو أخذ يدهم ووضعه عليه ؛ وأمّا إعطاء القرآن إيّاهم للتعلّم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه ، ولو علم بالمسّ عادةً مكارم الشيرازي : ولكن إعطائهم القرآن إذا لم يعلم بمسّهم ، لا إشكال فيه وإن علم بمسّهم لها إذا لم يلزم الهتك ، لعدم دليل على الحرمة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : على تأمّل فيه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في أوّل المسألة الإشكال فيه ( 5 ) . الامام الخميني : في إطلاقه إشكال ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجّس ( 6 ) . الگلپايگاني : الظاهر أنّه كالنجس مع الهتك ، ومناط الحرمة فيهما ذلك ( 7 ) . الخوئي : المدار في الحرمة على صدق الهتك ، وقد يتحقّق ذلك في بعض أفراد المتنجّس ، بل في بعض أفراد الطاهر أيضاً ( 8 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يلزم الهتك عرفاً ؛ فقد يلزم في بعض مصاديقه ( 9 ) . الامام الخميني : إذا استلزم المسّ للكتابة مكارم الشيرازي : إذا لزم المسّ قبل محوه
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 157 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي