أوّلًا ثمّ الوضوء ( 1 ) .
مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد ، فالظاهر عدم المنع من مسّه ؛ لأنّه ليس خطّاً ؛ نعم ، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك ، فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلّا إذا احمي على النار ( 2 ) .
مسألة 12 : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يُرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ؛ نعم ، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
مسألة 13 : في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا ، إشكال ، أحوطه الترك ( 3 ) .
مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ( 4 ) ، ولا يبعد عدم الحرمة ( 5 ) ، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ ؛ وأمّا الكَتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء ، فالظاهر ( 6 ) حرمته ( 7 ) ، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث
مكارم الشيرازي : بل يحرم إبقاؤه على بدنه عند كونه محدثاً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يحرم ما لم يظهر أثره ، لعدم صدق القرآن عليه إلّا بالفعل عرفاً لا بالقوّة
( 3 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : وأقواه الجواز
الخوئي : وأظهره الجواز
مكارم الشيرازي : لا يجب الاحتياط فيه ، لعدم كونه من مسّ الخطوط
( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط
( 5 ) . الخوئي : بل هو بعيد ، والأظهر الحرمة
الگلپايگاني : بل الأحوط الحرمة
مكارم الشيرازي : بل الأحوط لو لم يكن الأقوى ، حرمته ، لأنّه يحدث تحت إصبعه الخطّ القرآني ، فيمسّه
( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر ، والأحوط تركه مع بقائه
الگلپايگاني : بل الأحوط
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال وإن كان الأحوط تركه
مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، لا سيّما إذا كان المكتوب عليه غافلًا ولم يكن بأمره وإرادته ؛ هذا إذا كان يبقى أثره ولو في وقت قصير ، وإلّا فلا إشكال في الجواز