واجباً ( 1 ) كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه .
مسألة 2 : يستحبّ البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع ، وبعد خروج المنيّ ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً .
مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء ، يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ( 2 ) ثمّ أكلها ( 3 ) .
[ فصل في الوضوء ]
[ فصل في موجبات الوضوء ونواقضه ]
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور :
[ الأوّل والثاني : البول والغائط من الموضع الأصليّ ]
الأوّل والثاني : البول والغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ؛ ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ( 4 ) ، والأحوط النقض ( 5 ) مطلقاً ، خصوصاً إذا كان دون المعدة ؛ ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ؛ نعم ، الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة .
[ الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط ]
الثالث : الريح الخارج ( 6 ) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ( 7 ) ، صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة ( 8 ) كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يعني وجوباً مقدّميّاً ، وكذلك ما ذكره في المستحبّ
( 2 ) . الگلپايگاني : بتطهير ظاهرها وباطنها مع سراية النجاسة إليه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لم أجد دليلًا معتبراً عليه ، فراجع ؛ ولو كان ، فهو من باب التأكيد على عدم الإسراف والإتلاف
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل منع ، لعدم الدليل عليه
( 5 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى مع صدق البول والغائط
( 6 ) . الخوئي : الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين
( 7 ) . الگلپايگاني : أو الأمعاء
مكارم الشيرازي : أو المتكوّنة في الأمعاء
( 8 ) . مكارم الشيرازي : ولا من الأمعاء ؛ ولعلّ نفخ الشيطان بمعنى وساوسه الّتي يوجدها في النفس