تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

[ الرابع : النوم مطلقاً ]

الرابع : النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي ، إذا غلب على القلب والسمع والبصر ( 1 ) ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور .

[ الخامس : كلّ ما أزال العقل ]

الخامس : كلّ ما أزال العقل ( 2 ) ، مثل الإغماء والسكر والجنون ، دون مثل البهت .

[ السادس : الاستحاضة القليلة ]

السادس : الاستحاضة القليلة ، بل الكثيرة ( 3 ) والمتوسّطة ( 4 ) وإن أوجبتا الغسل أيضاً ؛ وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط . مسألة 1 : إذا شكّ في طروّ أحد النواقض ، بنى على العدم ؛ وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا ، إلّا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ . مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط ، لم ينتقض الوضوء ؛ وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه . مسألة 3 : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ؛ وكذا الدم الخارج منهما ، إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً ( 5 ) ؛ وكذا المذي والوذي والودي ؛ والأوّل هو ما يخرج
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : والمعتبر غلبته على العقل بحيث لا يفهم ؛ والسمع والبصر طريقان إليه ، فإذا ذهب الإحساس بها ذهب العقل ونام الدماغ . والمستفاد من غير واحد من الأخبار أنّه بنفسه ليس بناقض ، بل من جهة استرخاء الأعضاء وغلبة خروج الحدث أو إمكانه ؛ ولعلّ الظاهر أنّه من قبيل الحكمة لا العلّة ، فلا يدور الأمر مداره عدماً ، كما أنّ الظاهر أنّ المقام من قبيل تقديم الظاهر على الأصل ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يمكن المساعدة عليه ، ودعوى الإجماع عليه موهونة في أمثال المقام ؛ نعم ، في مثل الإغماء أو السكر الّذي يذهب العقل ( أعني الحسّ ) بحيث لا يسمع الصوت وشبهه أمكن إلحاقه بالنوم ، لعموم التعليل ؛ وفي غيره لا دليل عليه ( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط الخوئي : وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّ على الاحتياط الگلپايگاني : وكذا الحيض والنفاس ؛ وأمّا مسّ الميّت فيأتي حكمه إن شاء اللّه ( 4 ) . الامام الخميني : وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة مكارم الشيرازي : سيأتي إن شاء اللّه حكمه ، كما سيأتي الكلام إن شاء اللّه في حدث الحيض والنفاس ( 5 ) . مكارم الشيرازي : إذا صدق عليه الدم لم يصدق عليه البول ، فإنّهما مفهومان مختلفان ، فلا وجه لإيجاب الوضوء ، والظاهر أنّه مجرّد فرض