بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي ، والكذب والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الكلب ، ومسّ الفرج ولو فرج نفسه ، ومسّ باطن الدبر والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ؛ لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة ، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة ، كفى ( 1 ) ولا يجب عليه ثانياً ( 2 ) ؛ كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً ، كفى ولا يجب ثانياً .
[ فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة ]
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإنّ الوضوء :
إمّا شرط في صحّة ( 3 ) فعل ، كالصلاة والطواف ؛
وإمّا شرط في كماله ، كقراءة القرآن ؛
وإمّا شرط في جوازه ، كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل ( 4 ) ؛
أو شرط في تحقّق أمر ، كالوضوء للكون على الطهارة ؛ أوليس له غاية ، كالوضوء الواجب بالنذر ( 5 ) والوضوء المستحبّ نفساً ، إن قلنا به ( 6 ) ، كما لا يبعد ( 7 ) .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مشكل
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا قصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يخفى أنّ الشرط في المذكورات هو الطهارة
( 4 ) . الامام الخميني : في حال الجنابة ، وأمّا في غيرها فغير ثابت
الگلپايگاني : في حال الجنابة
مكارم الشيرازي : لم يثبت ذلك على إطلاقه
( 5 ) . الامام الخميني : لا يصير الوضوء واجباً بالنذر ومثله ، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ ، وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور ، وليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات ، وليس من الوضوء الّذي لا غاية له ؛ نعم ، لو قلنا باستحباب الوضوء ، ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة ، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأمّل
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على استحبابه النفسي ولا على صحّة نذره ، عدا الكون على الطهارة
( 7 ) . الگلپايگاني : بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر