تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
أمّا الغايات للوضوء الواجب : فيجب للصلاة ( 1 ) الواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسيّة ، بل وسجدتي السهو ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) ، ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين ( 4 ) ، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ؛ نعم ، هو شرط في صحّة صلاته . ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن ( 5 ) إن وجب بالنذر ( 6 ) ، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء ( 7 ) ويلحق به ( 8 ) أسماء اللّه ( 9 ) وصفاته الخاصّة دون أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وإن كان أحوط . ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً ، و
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وجوباً شرطياً لا شرعيّاً ولو غيريّاً على الأقوى ، وكذا في سائر المذكورات ( 2 ) . الامام الخميني : والأقوى عدم الوجوب لهما ( 3 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه ( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط هنا أن يتوضّأ للكون على الطهارة أو لإحدى غاياته الاخر ثمّ المسّ ، لعدم الدليل على كونه من غاياته ، بل الدليل على حرمة المسّ بدونه ( 6 ) . الامام الخميني : قد مرّ عدم الوجوب به ، وكذا بتالييه ، وكذا لا يجب لمسّ كتابة القرآن لو وجب مسّها ، بل هو شرط لجواز المسّ أو يكون المسّ حراماً ، فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً عن الحرام ، وكذا الحال في جميع الموارد الّتي بهذه المثابة ( 7 ) . الگلپايگاني : مع التيمّم إن لم يكن التأخير بمقداره أيضاً هتكاً ، وإلّا وجبت المبادرة بدونه ( 8 ) . الخوئي : على الأحوط ( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه إلّا الفحوى الممنوع هنا . هذا ، مضافاً إلى أنّها كانت مكتوبة على كثير من الدراهم أو الدنانير في أعصارهم : ولم يسمع النهي عن مسّها إلّا متطهّراً ، ولكنّ الأدب يقتضي عدم مسّها إلّا متطهّراً على الأحوط استحباباً ، كما أنّ الظاهر عدم حرمة مسّ بدن الإمام عليه السلام أو مصافحته غير متوضّئ ، لعدم وروده
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 153 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي