أذيّة عليه ؛ ويلاحظ قدرة اللّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه وإراحته منها .
وأمّا المكروهات ، فهي :
استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بيده ، أو دخوله في بناء أو وراء حائط ؛
واستقبال الريح بالبول ، بل بالغائط أيضاً ؛
والجلوس في الشوارع ، أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو دروب المساجد أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ؛
والبول قائماً ، وفي الحمّام ؛
وعلى الأرض الصلبة ؛
وفي ثقوب الحشرات ؛
وفي الماء ، خصوصاً الراكد ، وخصوصاً في الليل ؛
والتطميح بالبول ، أي البول في الهواء ؛
والأكل والشرب حال التخلّي ، بل في بيت الخلاء مطلقاً ؛
والاستنجاء باليمين وباليسار ، إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه ( 1 ) ؛
وطول المكث في بيت الخلاء ؛
والتخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً ، وإلّا كان حراماً ؛
واستصحاب الدرهم البيض ، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر ، إلّا أن يكون مستوراً ؛
والكلام في غير الضرورة ، إلّا بذكر اللّه أو آية الكرسيّ أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس .
مسألة 1 : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً ( 2 ) إذا كان مضرّاً ، وقد يكون
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إن لم يكن هتكاً ولا يوجب تنجّسه ، وإلّا فحرام
( 2 ) . الامام الخميني : في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعيّة ، وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال ومنع ؛ نعم ، نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه وعلى الأحوط إذا كان معتدّاً به ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً ، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائيّة