تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أذيّة عليه ؛ ويلاحظ قدرة اللّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه وإراحته منها . وأمّا المكروهات ، فهي : استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بيده ، أو دخوله في بناء أو وراء حائط ؛ واستقبال الريح بالبول ، بل بالغائط أيضاً ؛ والجلوس في الشوارع ، أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو دروب المساجد أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ؛ والبول قائماً ، وفي الحمّام ؛ وعلى الأرض الصلبة ؛ وفي ثقوب الحشرات ؛ وفي الماء ، خصوصاً الراكد ، وخصوصاً في الليل ؛ والتطميح بالبول ، أي البول في الهواء ؛ والأكل والشرب حال التخلّي ، بل في بيت الخلاء مطلقاً ؛ والاستنجاء باليمين وباليسار ، إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه ( 1 ) ؛ وطول المكث في بيت الخلاء ؛ والتخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً ، وإلّا كان حراماً ؛ واستصحاب الدرهم البيض ، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر ، إلّا أن يكون مستوراً ؛ والكلام في غير الضرورة ، إلّا بذكر اللّه أو آية الكرسيّ أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس . مسألة 1 : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً ( 2 ) إذا كان مضرّاً ، وقد يكون
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إن لم يكن هتكاً ولا يوجب تنجّسه ، وإلّا فحرام ( 2 ) . الامام الخميني : في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعيّة ، وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال ومنع ؛ نعم ، نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه وعلى الأحوط إذا كان معتدّاً به ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً ، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائيّة
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 149 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي