مرّات ، ثمّ يضع سبّابته ( 1 ) فوق ( 2 ) الذكر ( 3 ) وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات ؛ ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث ( 4 ) مرّات . وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ( 5 ) ، بأن احتمل ( 6 ) أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله . وليس على المرأة استبراء ؛ نعم ، الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ؛ وعلى أىّ حال ، الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ، ما لم تعلم كونها بولًا .
مسألة 1 : من قطع ذكره ، يصنع ما ذكر في ما بقي .
مسألة 2 : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .
مسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ؛ وإن كان نفسه غافلًا ، بأن كان نائماً مثلًا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولًا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
شرح
( 1 ) . الخوئي : الظاهر أنّ وضع السبّابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى
مكارم الشيرازي : المذكور في كلماتهم عكسه وهو الموافق للطبعة الأولى ، ولكن قد عرفت عدم لزوم شيء منها
( 2 ) . الامام الخميني : والعكس أولى
( 3 ) . الگلپايگاني : المذكور في كلمات العلماء - رضوان اللّه عليهم - عكس ذلك وإن لم نجد له مستنداً إلّا قول بعضهم
( 4 ) . الامام الخميني : في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر
( 5 ) . مكارم الشيرازي : تأثير طول المدّة في العلم بعدم بقاء شيء محلّ تأمّل وإشكال
( 6 ) . الامام الخميني : لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى ، وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد