تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد ( 1 ) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 2 ) . مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شكّ في خروج مثل المذي بني على عدمه ( 3 ) ، لكنّ الأحوط ( 4 ) الدلك ( 5 ) في هذه الصورة . مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث ( 6 ) مرّات ، كفى مع فرض زوال العين بها . مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر ( 7 ) المحلّ ( 8 ) ؛ وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً ، لم يكف في الطهارة ، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً .

[ فصل في الاستبراء ]

فصل في الاستبراء والأولى ( 9 ) في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول ، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره ، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأحوط عدم الاكتفاء بها ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بعيد ، لا لأنّ القاعدة لا تشمل غير الصلاة ، ولا لأنّ المحلّ يختصّ بالمحلّ الشرعي ، فإنّ التحقيق عموميّتها ، بل لأنّها تجري فيما إذا كان أصل الإتيان بالعمل محرزاً ولكن شكّ في إتيانه صحيحاً وعدمه ، كما حرّرناه في القواعد الفقهيّة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه للبناء على عدمه إذا كان الاحتمال عقلائيّاً معتدّاً به وكان على فرض وجوده ممّا لا يزول إلّا بالدلك ( 4 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : لا يُترك ( 5 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك ( 6 ) . الامام الخميني : بل إلى حصول النقاء ( 7 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين الگلپايگاني : حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظماً أو روثاً مشكل ( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لطهارته مع فرض عدم مطهريّة العظم والروث ، كما هو الأحوط ، واحتمال كونه منهما ( 9 ) . مكارم الشيرازي : ولكنّ الظاهر كفاية عصر الذكر من أصله إلى رأسه ثلاث مرّات بأىّ نحو كان ، وما دون أصله إلى المقعد لا دليل على لزومه