الصغار الّتي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة ؛ وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل ( 1 ) أيضاً .
مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم ( 2 ) والروث ( 3 ) ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر ( 4 ) المحلّ على الأقوى ( 5 ) .
مسألة 2 : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ ، يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ؛ نعم ، لا تضرّ النداوة الّتي لا تسري .
مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ ( 6 ) نجاسة من خارج ( 7 ) ، يتعيّن الماء ؛ ولو شكّ في ذلك ، يبنى على العدم ، فيتخيّر .
مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا ، بنى على عدمه على الأحوط ( 8 ) وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ ؛ نعم ، لو شكّ في ذلك بعد
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يعنى ما لا يزول عادةً إلّا بالماء
( 2 ) . الگلپايگاني : الحكم بالحرمة فيهما مشكل ، وكذا حصول الطهارة بهما
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الحكم بالنسبة إلى حرمة الاستنجاء تكليفاً بالعظم والروث هو الأحوط ، كما أنّ الأحوط عدم الكفاية بهما وضعاً
( 4 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث ، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل ؛ نعم ، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر
( 5 ) . الخوئي : في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال ، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّة الكفريّة
( 6 ) . الامام الخميني : أي إلى البشرة ، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط ؛ وأمّا مع عدم الوصول ، كما لو أصاب النجس العين النجسة الّتي في المحل ، فالظاهر عدم التعيّن
( 7 ) . الگلپايگاني : بل وكذا نفس الغائط لو لاقى المحلّ بعد الانفصال
( 8 ) . الامام الخميني : بل الأقوى ولو مع الاعتياد ، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد
الخوئي : بل على الأظهر ، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف