الماء . ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد . وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار ، أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلّا تعيّن الماء ؛ وإذا تعدّى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج ، يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ؛ والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ( 1 ) ؛ ولا يعتبر في الغسل تعدّد ، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة . وفي المسح لا بدّ من ثلاث ( 2 ) وإن حصل النقاء ( 3 ) بالأقلّ ( 4 ) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ؛ فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد . ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ( 5 ) ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط ( 6 ) ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ( 7 ) . ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ؛ فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجّس بعد غسله ؛ ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء ، إلّا إذا لم يكن ( 8 ) لاقى البشرة ( 9 ) ، بل لاقى عين النجاسة . ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال
( 2 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط وجوباً
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك
( 6 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 7 ) . الامام الخميني : مشكل
الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 8 ) . الگلپايگاني : بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل وإن لم يكن لاقاها على الأحوط