مرّة جهة أخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ( 1 ) ترك ( 2 ) ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً ، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل ، بل لا يُترك في هذه الصورة .
مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء ، فالاحتياط ( 3 ) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ ( 4 ) .
مسألة 20 : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه ، حتّى الوقف الخاصّ ، بل في الطريق غير النافذ ( 5 ) بدون إذن أربابه ؛ وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
مسألة 21 : المراد ( 6 ) بمقاديم البدن : الصدر والبطن والركبتان ( 7 ) .
مسألة 22 : لا يجوز ( 8 ) التخلّي في مثل المدارس الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها ، من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم . ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة ( 9 ) أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر .
[ فصل في الاستنجاء ]
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين ( 10 ) ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا ؛ ولا يجزي غير
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
مكارم الشيرازي : لا يُترك مطلقاً
( 2 ) . الخوئي : بل الأقوى ذلك
( 3 ) . الامام الخميني : بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة
مكارم الشيرازي : يجوز ترك هذا الاحتياط
( 4 ) . الگلپايگاني : بل لا يُترك
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل في النافذ أيضاً إذا كان مضرّاً بالمارّة
( 6 ) . الامام الخميني : الميزان هو الاستقبال العرفيّ ، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يعتبر الركبتان ، فإنّهما غالباً منحرفان في تلك الحالة
( 8 ) . الگلپايگاني : لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم ، إلّا إذا احرز اشتراط الواقف عدمه لغيرهم
( 9 ) . الگلپايگاني : إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي الأيدي
مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً بعد ما نعلم من عدم كاشفيّته أصلًا عن كيفيّة الوقف غالباً ، بل مستند إلى عدم المبالاة
( 10 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي ، والأحوط في غير ذلك مرّتان وإن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً
الخوئي : على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي
الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط