تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الأخريين ؛ ولو تردّد بين المتّصلتين ، فكالترديد بين الأربع ، التكليف ساقط ( 1 ) ، فيتخيّر ( 2 ) بين الجهات ( 3 ) . مسألة 15 : الأحوط ترك إقعاد ( 4 ) الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً ؛ ولا يجب منع الصبيّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي . ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ؛ ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ( 5 ) ؛ نعم ، لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع . مسألة 16 : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد ( 6 ) الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط . مسألة 17 : الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 7 ) . مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع ، لا يجوز ( 8 ) أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ( 9 ) ؛ نعم ، إذا اختار في مرّة أحدها ، لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له أن يختار في كلّ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : المتيقّن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة ، وأمّا سقوط أصل التكليف فمشكل ، فيحتاط بترك المخالفة القطعيّة ( 2 ) . الامام الخميني : مع مراعاة ما ذكرنا ( 3 ) . مكارم الشيرازي : يعني عند الضرورة ، والأحوط مع ذلك اختيار الاستدبار ، كما عرفت ( 4 ) . مكارم الشيرازي : استحباباً ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط البيان ( 6 ) . الامام الخميني : بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً ( 7 ) . الامام الخميني : إلّا في الاختياري منهما الگلپايگاني : إن كان الاجتناب حرجيّاً مكارم الشيرازي : نعم ، عند تخلّيه على النحو المتعارف فالواجب عليه رعاية ذلك ( 8 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، ولكن لا يُترك الاحتياط ( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل ولا إلى نصف الدائرة