الزوجيّة أو المملوكيّة ، فلا بدّ من إثباته . ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه ، جاز النظر وإن كان الأحوط الترك .
مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ؛ وأمّا قُبلها ، فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما ، للشكّ في كونه عورة ( 1 ) ، لكنّ الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ، لأنّه عورة ( 2 ) على كلّ حال ( 3 ) .
مسألة 13 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير ، كما في مقام المعالجة ، فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس .
مسألة 14 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما . والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما . ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف . والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم . والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء ( 4 ) والاستنجاء وإن كان الترك أحوط . ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين ، تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار ( 5 ) ؛ ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر ، وجب الستر .
ولو اشتبهت القبلة ، لا يبعد العمل بالظنّ ( 6 ) ؛ ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين ، اختار
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد يقال بحرمة النظر إلى كليهما للعلم الإجماليّ ؛ وقد يقال بانحلال هذا العلم بالنسبة إلى الأجنبي ( لا المحارم ) بالعلم التفصيلي ، بحرمة النظر إلى ما يوافق عورة نفسه ، لأنّه إمّا عورة أو بدن أجنبي ، وجواز النظر إلى ما يخالفه ؛ ولكن لا يُترك الاحتياط مطلقاً إذا صدق عليه عنوانه
( 2 ) . الامام الخميني : فيه منع ؛ نعم ، لا يجوز النظر إلى كليهما ، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجوليّة ، للعلم بحرمته ، إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة ، ولا للمرأة النظر إلى آلته الانوثيّة ، لما ذكر . ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الانوثيّة والمرأة آلته الرجوليّة ، لعدم إحراز كونها عورة
الگلپايگاني : بل للعلم الإجماليّ بحرمة النظر إلى العورة الواقعيّة ، فالنظر إلى القُبُلين مخالفة قطعيّة وإلى أحدهما مخالفة احتماليّة ، وما في المتن لا يستقيم في المحارم
( 3 ) . الخوئي : هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، وأمّا في غيره فلا علم بكونه عورة ؛ نعم ، إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهما ، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة
( 4 ) . الامام الخميني : مع عدم خروج البول
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 6 ) . الامام الخميني : ولا يمكن الفحص وحرجيّة التأخير
الگلپايگاني : عند الاضطرار أو الحرج
مكارم الشيرازي : إذا كان في التأخير محذور أو كان الظنّ المعتبر في القبلة ، كما سيأتي في بابها