تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة ( 1 ) ، بل إلى نصف ( 2 ) الساق . مسألة 6 : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي . مسألة 9 : لا يجوز ( 3 ) الوقوف ( 4 ) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ؛ وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره ، فلا بأس ، ولكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر . مسألة 10 : لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً ، فالأحوط ( 5 ) الستر . مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه . وإن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز ، فالأحوط ترك النظر ( 6 ) ؛ وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة ، فلا يجوز ( 7 ) النظر ( 8 ) ويجب الغضّ عنها ، لأنّ ( 9 ) جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو
شرح
( 1 ) . الخوئي : مر حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة ( في هذا الفصل ، المسألة 1 ) . ( 2 ) . الامام خمينى : في استحبابه تأمل . ( 3 ) . الامام خمينى : بمعنى أنه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذورا ، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام . ( 4 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط . ( 5 ) . الامام خمينى : والأقوى عدم الوجوب إلا مع المعرضية ، فإن الأحوط ذلك حينئذ ، ومع الشك في كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام والشك في زواله ، كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز . ( 6 ) . الامام خمينى : والأقوى جوازه . الخوئي : لا بأس بترك الاحتياط ( 7 ) . الگلپايگاني : على الأحوط . ( 8 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط . ( 9 ) . الامام الخميني : في تعليله إشكال ، والحكم كما ذكره ، لا لما ذكره .
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 139 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي