[ فصل في أحكام التخلّي ]
فصل في أحكام التخلّي
مسألة 1 : يجب في حال التخلّي ، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ سواء كان من المحارم أم لا ، رجلًا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنون ( 1 ) والطفل المميّز ؛ كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً ( 2 ) أو طفلًا مميّزاً . والعورة في الرجل : القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة : القبل والدبر ( 3 ) . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ( 4 ) وإن كان الأحوط ستره أيضاً ؛ وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً ، فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون ( 5 ) .
مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ، على الأقوى ( 6 ) .
مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز ( 7 ) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ؛ فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة ( 8 ) أو في العدّة ؛ وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين ، لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر ( 9 ) النابت أطراف العورة ؛ نعم ،
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : المميّز
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان مميّزاً ، كما لعلّه الغالب
( 3 ) . الخوئي : بل ما بين السرّة والركبة على الأحوط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي في بحث لباس المصلّي الإشكال في بعض صور المسألة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى وجوب ستر الشبح وإن لم يميّز اللون . وبين ما ذكره المصنّف قدس سره هنا وفي باب لباس المصلّي ، إختلاف لا يخفى على الناظر
( 6 ) . الخوئي : في القوّة إشكال وإن كان هو الأحوط
الامام الخميني : بل على الأحوط
( 7 ) . الامام الخميني : بل غير المميّز مطلقاً
( 8 ) . الخوئي : في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال ، بل منع
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط سترها