كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج ( 1 ) .
مسألة 18 : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ( 2 ) ، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً ؛ وكذا الفضّة المسمّاة بالوَرشُو ، فإنّها ليست فضّة ، بل هي صفر أبيض .
مسألة 19 : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل والشرب وغيرهما ، جاز ؛ وكذا في غيرهما من الاستعمالات ؛ نعم ، لا يجوز ( 3 ) التوضّؤ والاغتسال منهما ، بل ينتقل إلى التيمّم .
مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ ، قدّمهما .
مسألة 21 : يحرم إجارة نفسه ( 4 ) لصوغ الأواني من أحدهما ( 5 ) ، واجرته أيضاً حرام ، كما مرّ ( 6 ) .
مسألة 22 : يجب ( 7 ) على صاحبهما ( 8 ) كسرهما ؛ وأمّا غيره ، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتنائهما أيضاً وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة ، يجب عليه نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما ( 9 ) ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ؛ نعم ، لو تلف الأصل ، ضمن ؛ وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء ، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرّض له .
مسألة 23 : إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان إسرافاً ، كما هو الغالب في أمثال هذه الأمور
( 2 ) . مكارم الشيرازي : أمّا الذهب الأبيض فهو مشكل ، لكونه قسماً من الذهب حقيقةً عند أهل العرف وإن فارق غيره في الصفات ، كان موجوداً في زمن الشارع أم لم يكن ؛ فتأمّل
( 3 ) . الامام الخميني : إلّا إذا اضطرّ إليهما ، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نيّة الغسل والوضوء ، بل يجب مع الانحصار
( 4 ) . الخوئي : تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها [ في حكم الأواني ، المسألة 4 ]
( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، كما عرفت ؛ وكذا وجوب الكسر في المسألة الآتية والنهي
( 6 ) . الامام الخميني : مرّ ما هو الأقوى
( 7 ) . الامام الخميني : لا يجب ، لجواز الاقتناء ؛ ولا يجوز لغيره
( 8 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 9 ) . مكارم الشيرازي : جواز كسر الغير محلّ إشكال