تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وإن صدق أنّ فعل الإفطار حرام ؛ وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي ( 1 ) . مسألة 12 : ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب ، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان ( 2 ) ، كذلك الشارب لا يبعد ( 3 ) أن يكون عاصياً ، ويعدّ هذا ( 4 ) منه استعمالًا لهما ( 5 ) . مسألة 13 : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام ، لا بأس به ( 6 ) ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا . مسألة 14 : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، وإلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمّم ، وإن توضّأ أو اغتسل منهما بطل ( 7 ) ؛ سواء أخذ الماء منهما بيده ، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما . وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما ، فالأقوى ( 8 ) أيضاً ( 9 ) البطلان ( 10 ) ، لأنّه وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم ، إلّا أنّ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : فيه أيضاً لا يحرم إلّا التصرّف ( 2 ) . مكارم الشيرازي : عصيان الأمر ليس من باب المعاونة على الإثم ، ولا من باب الفعل تسبيباً ، حتّى يستشكل فيه كما توهّم ، بل من باب أنّ الأمر بالمنكر منكر ؛ كما يستفاد من الروايات ( 3 ) . الامام الخميني : لا وجه له ، وما ذكر ضعيف غايته الخوئي : بل هو بعيد ( 4 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 5 ) . مكارم الشيرازي : وفيه إشكال ظاهر ( 6 ) . الگلپايگاني : إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة ، وإلّا فقصد التخلّص غير مُجدٍ ( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان له وجه صحّة مكارم الشيرازي : فيه إشكال وإن كان أحوط ؛ ويعلم وجهه ممّا سيأتي إن شاء اللّه في شرائط الوضوء ؛ وكذلك حال جعلهما محلًاّ للغُسالة ومصبّاً لماء الوضوء والغسل ( 8 ) . الامام الخميني : بل الأقوى الصحّة إن كان بالاغتراف لا بالصبّ أو الرمس ، فإنّ الأحوط فيهما البطلان وإن كان وجه للصحّة أيضاً فيهما ، بل الأمر كذلك ، بل أوضح لو جعلهما محلًاّ لغسالة الوضوء ( 9 ) . الخوئي : بل الأقوى الصحّة في غير صورة الارتماس ، ولا يبعد الحكم بالصحّة مع الانحصار أيضاً ( 10 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى الصحّة مع الاغتراف
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 135 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي