تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
لأنّها عوض المحرّم ، وإذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه . مسألة 5 : الصُّفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم ( 1 ) استعماله ، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ ؛ وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُّفر داخلًا أو خارجاً . مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما ؛ نعم ، يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم ( 2 ) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك ( 3 ) في المطلّى ( 4 ) أيضاً . مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما . مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة . مسألة 9 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحليّ كالخلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطب ، بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما ( 5 ) . مسألة 10 : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني ( 6 ) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان ( 7 ) ، بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي ، دون مطلق ما يكون ظرفاً ؛ فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية ( 8 ) والكحل
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : يجوز ترك هذا الاحتياط ( 4 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر أنّه لا بأس به ( 5 ) . مكارم الشيرازي : ولكن إذا لم يكن مصداقاً للإسراف ؛ ولعلّ من الإسراف كون الذهب والفضّة في السرير والسرج واللجام الّتي ورد النهي عنها في غير واحد من النصوص وكذا ما أشبه ذلك ممّا يغترّ بها المترفون في كلّ عصر ( 6 ) . الامام الخميني : غير معلوم ، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب ، لكن لا يُترك الاحتياط ، وكذا لا يُترك في ظرف الغالية وما بعدها ( 7 ) . الخوئي : في كونه من الإناء إشكال ( 8 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعدها .
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 133 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي