تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ؛ وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية ، فإنّها محكومة بالنجاسة ( 1 ) ، إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ؛ وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة ، إلّا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ؛ والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اخذ من الكافر . مسألة 3 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلّى بقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها ( 2 ) بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً ، بل داخلًا فقط ؛ نعم ، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه ، إلّا إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً . مسألة 4 : يحرم استعمال ( 3 ) أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتّى وضعها على الرفوف ( 4 ) للتزيين ( 5 ) ؛ بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة ( 6 ) بها ، بل يحرم اقتناؤها ( 7 ) من غير استعمال ، ويحرم بيعها ( 8 ) وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ،
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشكّ في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع ، وقد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة ( 2 ) . الامام الخميني : إلّا مع العلم بالسراية إلى الظاهر الگلپايگاني : ما لم تسر إلى الظاهر مكارم الشيرازي : إذا لم تسر النجاسة إلى ظاهرها ( 3 ) . الخوئي : الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبنيّ على الاحتياط ( 4 ) . الامام الخميني : غير معلوم ، بل الجواز غير بعيد ، وكذا في المساجد والمشاهد المشرّفة الخوئي : الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محلّ إشكال بل منع ؛ نعم ، الاجتناب أحوط وأولى الگلپايگاني : على الأحوط ( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفي الاقتناء ، وكذا البيع والشراء والصياغة ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه إذا لم يكن فيه إسراف ، ولكن لا يبعد كراهته ؛ والأولى تركه في جميع معابد المسلمين ( 7 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم حرمته الگلپايگاني : على الأحوط ( 8 ) . الامام الخميني : بل يجوز ذلك وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها