تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
مسألة 1 : إذا تعارض البيّنتان ( 1 ) أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه ، تساقطا ( 2 ) ويحكم ببقاء النجاسة ؛ وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ ، تقدّم البيّنة . مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين ، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده ، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ( 3 ) ، عملًا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ؛ لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة ( 4 ) فيهما ، صحّت . مسألة 3 : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين ( 5 ) أم لا ، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا ( 6 ) ، يبني على الطهارة ( 7 ) ، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على ( 8 ) أنّها طارئة ( 9 ) . مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا ، له أن يبني ( 10 ) على عدم العين ، فلا يلزم الغسل ( 11 ) بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط ( 12 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وخصوصيات أحكام تعارضهما موكول إلى محلّه ، وكذا تعارض البيّنة مع غيرها ( 2 ) . الگلپايگاني : إذا كان مؤدّاهما الإثبات ، وإلّا يقدّم المثبت ( 3 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لعدم شمول أدلّة الاستصحاب لمثله ؛ ولو لم يلزم منه مخالفة عمليّة فلا يحكم بنجاسة الملاقي لواحد منهما ( 4 ) . مكارم الشيرازي : ولم يكن له غيرهما أو كان له غرض عقلائي في الصلاة فيهما بالتكرار ( 5 ) . الامام الخميني : مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير ( 6 ) . الگلپايگاني : هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانياً على التطهير ، فلو كانت صورة العمل محفوظة ومع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة ، وكذا لو لم يكن بانياً على التطهير ( 7 ) . الخوئي : إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أنّه لا يبني على الطهارة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة ( 8 ) . الامام الخميني : لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر ، بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع الاحتمال المتقدّم ( 9 ) . مكارم الشيرازي : إلّا أن يكون هناك قرائن ظنّية تدلّ على أنّها طارئة ، فحينئذٍ يشكل البناء على الطهارة ( 10 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط ( 11 ) . الخوئي : بل يلزم ذلك على الأظهر مكارم الشيرازي : بل يلزم عليه ذلك ( 12 ) . الامام الخميني : بل الأقوى
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 130 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي