مسألة 5 : الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
[ فصل في حكم الأواني ]
فصل في حكم الأواني
مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ؛ وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط ترك ( 2 ) جميع ( 3 ) الانتفاعات منهما . وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه ، فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط ؛ وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل ( 4 ) مع الانحصار ، بل مطلقاً ( 5 ) ؛ نعم ، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل ، صحّ وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب .
مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ( 6 ) ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، بشرط أن لا تكون من الجلود ( 7 ) ، وإلّا فمحكومة بالنجاسة ( 8 ) ، إلّا إذا علم
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد مر من المصنف قدس سره الشريف ومنا في المسألة ( 31 ) من أحكام النجاسات جواز الانتفاع بها مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة ، ومنه يظهر الكلام فيما لا نفس له .
( 2 ) . الخوئي : مر منه قدس سره الشريف تقوية جواز الانتفاع بهما وهو الأظهر .
( 3 ) . الامام خمينى : قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور .
( 4 ) . الامام خمينى : يأتي التفصيل في شروط الوضوء .
مكارم الشيرازي : على الأحوط ، كما سيأتي في محله
( 5 ) . الخوئي : الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر .
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بناء على نجاسة الكفار ، وقد مر الكلام فيه .
( 7 ) . الگلپايگاني : قد مر حكمها في باب النجاسات .
مكارم الشيرازي : قد مر أن المذبوح بغير الشرائط الشرعية ليس ميتة على الأقوى ، فالمشكوك أيضا محكوم بالطهارة ، وكذلك غير الجلود من أجزاء الحيوان ؛ نعم حلية الأكل والصلاة فيه يتوقفان على التذكية الشرعية
( 8 ) . الامام الخميني : على الأحوط ؛ وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام .